صلى الله عليه وسلم، فإن شهادتهم تجوز على من سواهم (1).
(15526) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا زمعة بن صالح عن زياد الخراساني عن ابن شهاب قال: لا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا النصارى على اليهود، للعداوة التي ذكر الله بينهم، قال: (وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة) (2).
(15527) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، فقال: تجوز.
(15528) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة وربيعة ابن أبي عبد الرحمن قالا: لا تجوز شهادة اليهود على النصارى، ولا تجوز شهادة النصارى على اليهود، قال عبد الرزاق: ولا أظن تفسير حديث معمر عن الزهري إلا على هذا.
(15529) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري أخبرنا أبو حصين عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا المسلمين (3).
(15530) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن شهادة اليهودي (على النصراني) والنصراني على اليهودي، فقال الحكم: لا تجوز شهادة أهل دين على