تجوز شهادتهم إلا في حد، إذا أسلم النصراني، أو أعتق المملوك، أو بلغ الصبي.
(15488) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: العبد والنصراني يشهدان، ثم يسلم هذا، ويعتق هذا، فلم يرجع علي شيئا، وقال: إن وجدت من قريش من علم علما في الجاهلية فشهد به في الاسلام فجازت شهادته، فهذا مثله.
(15489) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال عمرو بن دينار: اختصم إلى سعد بنو أبي عتبة في ربع بينهم، فقضى بينهم معاوية بشهادة المطلب بن أبي وداعة وشهادته تلك كانت في الجاهلية، فما أرى ذلك منها إلا جائزا، قال ابن جريج: وأخبرني ابن أبي مليكة خبر عمرو هذا إياي، غير أنه زاد مع المطلب يعلى بن أمية، فأجاز معاوية شهادتهما في الاسلام، وكان علمهما ذلك في الجاهلية (1).
(15490) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو بكر - قال عبد الرزاق: وقد سمعته من أبي بكر - عن سعيد ابن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الكافر، والصبي، والعبد، إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر، ويكبر الصبي، ويعتق العبد، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا.