سمعت سليمان بن عمران يقول: إن عمر بن عبد العزيز كتب: أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلا (1)، قال ذلك عطاء وأن أسمع.
(15467) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد أخبره، أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد - أخيه - وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له (2).
(15468) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: تجوز شهادة الأخوين لأخيهما إذا كانا عدلين.
(15469) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
تجوز شهادة الأخ لأحيه إذا كان معه رجل.
(15470) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله عن شعبة عن عثمان البتي قال: سمعت الشعبي يقول: إن أقرب ما يجوز من شهادة الأنسباء شهادة الأخ.
(15471) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: (ممن ترضون من الشهداء) (3) إلا أن يكون والدا