على ما قال ابن الزبير (1).
(15495) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة، أنه كان قاضيا لابن الزبير، فأرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فلم يجزهم، ولم ير شهادتهم شيئا، فسأل ابن الزبير، فقال: إذا جئ بهم عند المصيبة (2) جازت شهادتهم، قال معمر: وسمعت من يقول: تكتب شهادتهم ثم يقر حتى يكبر الصبي، ثم يوقف عليها، فإن عرفها جازت.
(15496) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الزبير ابن عدي عن سليمان الهمداني قال: شهدت عند شريح وأنا غلام، فقال بإصبعه السبابة في جسدي هكذا، حتى يبلغ فاسله (3).
(15497) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق أن شريحا أجاز شهادة غلمان في آمة (4) قضى فيها بأربعة آلاف.
(15498) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عيسى ابن أبي عزة عن عامر أنه كان يجيز شهادة الغلمان بعضهم على بعض، ويدعهم (5) كل عام فيسألهم عنها.