أو ولدا أو أخا (1).
(15472) - قال وأخبرني عمرو بن سليم عن ابن المسيب مثله، إلا أنه لم يذكر (2) فيه عمر.
(15473) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن شبيب ابن غرقدة قال: سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال له الرجل: إنه أبوها وزوجها، فقال له شريح: فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها.
(15474) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا تجوز شهادة المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته.
(15475) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا.
(15476) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: أربعة لا تجوز شهادتهم: الولد لولده، والولد لوالده، والمرأة لزوجها، والزوج لامرأته، والعبد لسيده، والسيد لعبده، والشريك لشريكه في الشئ إذا كان بينهما، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة.