(15109) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال: هو له بضمانه وسره (1) منه، فيصدق به، قال الثوري: وقال عاصم عن الشعبي: هو له بضمانه.
(15110) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: الضمان على من تعدى، والربح لصاحب المال.
(15111) - أخبرنا عبد الرزاق قال معمر: وسمعت حمادا يقول:
لا يحل الربح لواحد منهما، والضمان على من تعدى، قال معمر:
وقاله ابن شبرمة (15112) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن وابن سيرين قالا في المضارب: إذا خالف ضمن.
(15113) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عمن سمع قتادة يحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح (2) فلا ضمان عليه.
(15114) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في المضارب ينهاه رب المال أن يبتاع حيوانا، وينزل في بطن واد، قال: هو رجل أراد الخير، قال: لا يضمن.
(15115) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب