سعيد جبير عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا إذا سلف الرجل في الطعام، أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، ويقول: والمعروف.
(14102) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن سلمة ابن موسى قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأخذ بعض رأس ماله وبعض سلفه، فقال: قال ابن عباس: ذلك المعروف (1).
(14103) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن الحنفية أنه قال:
لا بأس به، هو المعروف، قال: وكان الحكم لا يرى به بأسا.
(14104) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي السوداء قال: تقدمت أنا وأخ لي إلى شريح فسألته عن رجل أسلمنا إليه سلما، فلما حل الأجل قال: ليس عندي كل الطعام، فإن شئتم أن تأخذوا من بعض الطعام وبعض رأس مالكم وتحسنوا، قال: قلنا نسأل عن ذلك، قال: فسألنا شريحا، فقال: إما أن تأخذوا الطعام، وإما أن تأخذوا رأس مالكم.
(14105) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه لم ير به بأسا (2).