أخبار القضاة - محمد بن خلف بن حيان - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
((الإقالة في البيع بعوض)) الجرجاني قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين شهدت شريحا وجاءه رجلان باع أحدهما صاحبه بعيرا قال: أقلني ولك ثلاثون درهما فقال: حتى أسأل شريحا فسأله فلا أدرى ما رد عليه غير أني سمعت الرجل يقول: قد قبلت بعيري وقبلت الثلاثين.
((الدين في ثقة)) وعن شريح قال: إذا جعلوا الدين في ثقة فهو الذي أجله.
((باعه مثل الثوب)) وعن ابن سيرين؛ قال: شهدت شريحا وجاءه رجلان فقال أحدهما إن هذا باعني مثل هذا الثوب بكذا وكذا فجاءنى به وإنما اشتريت منه مثله ولم اشتره منه؛ فقال شريح: هل تجد شيئا أشبه به منه فأجازه عليه ((الخلاف على بيع)) وعن شريح؛ قال: شهدته يختصم إليه في رجل اشترى من رجل متاعا فقال: إني لم أرضه فقال الآخر: بلى قد رضيت فقال: بينتك أنكما تصادرتما عن رضى بعد البيع أو خيار وإلا فيمينه بالله ما تصادرتما عن رضى بعد البيع ولا خيار.
((قضاء الدين قبل الأجل)) وعن ابن سيرين عن شريح؛ قال: جاءه رجل فقال: إن هذا كان يسألني حقا إلى أجل فجاء إلى أهلي فاقتضاهم فأخذه قبل محله فقال شريح: اردده حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به.
((الاضطهاد لإسقاط الحق)) وعن شريح؛ قال: سمعته يقول في رجل يضع من حقه ثم يرجع فيه قال: سمعته يقول للذي ترك له الحق: بينتك أنه تركه وهو يقدر على أن يأخذه ولا يجوز الاضطهاد ولا الضغطة.
((الشرط واجب)) وعن شريح؛ قال: اختصموا إليه في رجل اكترى من رجل ظهره
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»