كان تمرا أعطيتني ثلاثين.
(14112) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو بن سليم قال: سألنا طاووسا فقلت: سلفت في شئ، أصرفه في غيره؟
فقال لا بأس (1) أن تصرفه في غيره بالقيمة، وإلا أن تقبله (2) فتأخذ بالدنانير ما شئت، وبه يأخذ أبو بكر (3).
(14113) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق (4) فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللا بقيمتها؟
فكرهه، قال: لا يأخذ منه غير ذلك.
(14114) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: إذا سلفت في شئ فلا تأخذ إلا الذي سلفت فيه، أو رأس مالك.
(14115) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن ابن سيرين أن ابن عمر كره ذلك الكلمة أن يقول: أسلمت في كذا وكذا، يقول: إنما الاسلام لله رب العالمين (5).