عليه مرتين (1).
(14121) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال: أخبرني ابن خالة لي أنه سأل مجاهدا قال: قلت: بعت من رجل حريرا بدينار إلى أجل، فلما حل الأجل وجدت معه حريرا (2)، آخذه منه؟ فقال: لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه، قال ابن طاووس:
إلا أن يكون قد خرج من يده إلى غيره، فلا بأس أن تبتاعه بما شئت.
(14122) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وغيره عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا حلت لك ذهب في سلعة، فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السعلة التي كانت فيها الذهب، فافعل ما لم تربح ربحا آخر، فإن فعلت فلا تنظره، وإن أقلته فيها فلا بأس.
(14123) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة قال: قلت لعمرو بن دينار: أرأيت لو أني بعت طعاما بذهب، فحلت الذهب فجئت أطلبه فقال: ليس عندي خذ مني طعاما، فقال: كرهه طاووس، أن يأخذ طعاما، وقال أبو الشعثاء: إذا حل دينك فخذ ما شئت.
(14124) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري:
إذا بعت شيئا مما يكال أو يوزن بدينار، فلا تأخذ شيئا مما يكال أو يوزن،