ابن سيرين أنه كان يكره أن يشتري من الرجل ويشترط عليه بأكثر أو بأقل من السعر، يقول: هو لي كيف ما قام من السعر.
(14071) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: إذا سلفت سلفا فبينه إلى أجل معلوم، و (1) في مكان معلوم، فإن سميت الأجل ولم تسم المكان فهو مردود، حتى تسمي حيث يوفيك الطعام.
(14072) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن الأسود ابن قيس عن نبيح عن أبي سعيد (2) قال (3): السلم كما يقوم من السعر ربا، ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما (4)، واستكثر بها ما استطعت (5) (14073) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يسلف في الطعام حتى ينزل (6) (14074) - قال عبد الكريم: وقال الحسن: لا بأس بالتسليف إذا كان كيلا معلوما إلى أجل معلوم.