امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بدراهم، فأمرها عبد الله أن تأخذ دنانير بالقيمة.
(14586) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يبيع الذهب بالفضة ثم يأخذ دراهم ويقول:
إن وجدت فيها عيبا، قال الثوري: وأما منصور فأخبرني عن الحكم قال: أمرني إبراهيم أن أعطي امرأته من صداقها دنانير من دراهم.
قال عبد الرزاق: عجبا في (1) أهل البصرة والكوفة، أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد الله الرخصة، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد.
(14587) - قال الثوري: وأخبرني يونس عن الحسن، قال:
لا بأس به بسعر السوق، قال سفيان: لا بأس به إذا تراضيا.
(14588) - قال سفيان: وأخبرني ليث عن طاووس أنه كرهه في البيع، ولا يرى به في القرض بأسا.
(14589) - أخبرنا عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن رجل كنت أسلفته (2) دينارا فأخذت منه نصف دينار، قال جابر (2):
إنما بقي لك عليه نصف دينار ذهب، وقال في رجل يبيع طعاما بنصف دينار إلى أجل، قال جابر (2): إنما هو نصف دينار ذهبا.