قد علم كيله، حتى يعلم صاحبه.
(14603) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في رجل يشتري كيلا، فاكتال بعضه، ثم قال: بعني بقيته مجازفة، قال: لا، إلا أن يناقضه في البيع، فإن ناقضه فليشتره جزافا.
(14504) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم، وسليمان التيمي في رجل يكيل في أوعيته كيلا معلوما، ثم يقول للمشتري:
قد كلت فيه كذا وكذا، ولكن لا أبيعك إلا جزافا، كانا لا يريان به بأسا، قال سفيان: هذا من أحسن البيوع عندنا، قال الثوري:
وأخبرنا سليمان التيمي أن ابن سيرين كرهه.
(14605) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل اشترى طعاما ورجل (1) ينظر إليه، أيبيعه منه جزافا، ولا يكتاله؟ قال: لا بأس به.
(14606) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
سمعته يقول: إذا سميت كيلا فكل.
(14607) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: سمعته يقول: رأيت رجالا لا يرون بأسا أن يبيع الرجل التمر جزافا، إذا قال: قد كلت فيه كذا وكذا، قال معمر: وقال لي ذلك داود بن أبي هند.