(14543) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
إذا صرفت دينارا بورق، والصرف ثلاثة عشر ونصف، فأعطى أربعة عشر، وقال: آتيك بنصف درهم، لا بأس بهذا، يقول:
يأخذ (1) منه النصف درهم إذا شاء، قال: ولكن لو كان الصرف ثلاثة عشر ونصف، فأعطاه ثلاثة عشر، وقال: سوف آتيك بالنصف، فإن هذا لا يصلح.
(14544) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة دراهم ونصفا، فلا تأخذ بالنصف طعاما ولا شيئا إلا فضة، فإن شرطت عشرة دراهم ومدين (2) فلا بأس به.
(14545) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الورق بالذهب ربا إلا يدا بيد (3).
(14546) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح قال: لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس فقال: رأيت ما تفتي في الصرف، أشئ وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا في كليهما، وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الربا في النسيئة، قال أبو سعيد: فأنا سمعته