عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود قال:
الصفقتان في الصفقة ربا، قال سفيان: يقول: أن باعه بيعا، فقال:
أبيعك هذا بعشرة دنانير، تعطيني (1) بها صرف دراهمك (2).
(14637) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق في رجل قال: أبيعك هذا البز بكذا وكذا دينارا، تعطيني الدينار من عشرة دراهم، قال مسروق: قال عبد الله: لا تحل الصفقتان في الصفقة.
(14638) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في رجل اشترى من رجل سلعة بكذا وكذا، ونحله الثمن، قال: لا، حتى يسمي النحلة.
(14639) - قال الثوري: في رجل سلف رجلا مئة دينار في شئ، فلما ذهب ليزن له الدنانير، قال: أعطني بها دراهم أو عرضا، قال: هو مكروه، لأنه بيعتان في بيعة.
(14640) - أخبرنا عبد الرزاق قال الثوري في رجل باع سلعة من رجل بدينار، ثم جاءه بعد فقال: أعطني بالدينار دراهم، فأعطاه دراهم، ثم علم أن السلعة مسروقة، فردت، قال: يرد إليه الدراهم لان البيع كان فاسدا، لأنه صرف، فإن كان أخذ عرضا رد إليه دينارا، لأنه ليس بمنزلة الصرف، وإن اشترى جارية فوجد بها عيبا وكان