(14572) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حماد عن رجل عن شريح قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا.
(14573) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم قال: بعث معي رجل بورق إلى مكة لابتاع له بضاعة، فجازت عني في بضاعته دون ورقة التي بعث معي، فسألت سعيد بن جبير: آخذ الدراهم التي بعث معي لنفسه، وقد جازت عني بحسابها دونها؟ فقال:
لا، اقض التي أرسل معك.
(14574) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال مالك: أخبرني حميد ابن قيس عن مجاهد أن صائغا سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن!
إني أصوغ ثم أبيع الشئ بأكثر من وزنه، وأستفضل من ذلك قدر عملي - أو قال: عمالتي - فنهاه عن ذلك، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة، ويأبى (1) ابن عمر، حتى انتهى إلى بابه - أو قال: باب المسجد - فقال ابن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا، وعهدنا إليكم (2).
(14575) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا التيمي عمن سمع يحيى البكاء يحدث عن أبي رافع قال: قلت لعمر بن الخطاب:
يا أمير المؤمنين! إني أصوغ الذهب فأبيعه بالذهب بوزنه، وآخذ لعمله أجرا، فقال: لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة (إلا وزنا بوزن)، ولا تأخذ فضلا.