(14581) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، قال أبو سلمة: فحدثني ابن عمر أن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه، وإن ذهب وراء الجدار.
(14582) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أمر ابن مسعود رجلا أن يسلف بني أخيه ذهبا، ثم اقتضى منهم ورقا، فأمره ابن مسعود برده، ويأخذ منهم ذهبا.
(14583) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين، أن امرأة ابن مسعود باعت جارية لها بذهب فأخذت ورقا، أو باعت بورق فأخذت ذهبا، فسألت عمر بن الخطاب فقال:
لا تأخذي إلا الذي بعت به.
(14584) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن السدي عن عبد الله الري (1) عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسأل (2) الرجل الدنانير: أيأخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن، فأعطها إياه بالقيمة.
(14585) - قال الثوري: وأخبر الشيباني عن مسيب بن رافع أن