إلى رحله (1).
(14599) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن المسيب قال: في السنة التي مضت إن ابتاع الرجل طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه، فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا، قال:
ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا، ولا أن يبيعه جزافا بعد أن يبتاعه كيلا.
(14600) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا يقتضون (2) التمرة وسقا من بني قينقاع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تبيعونه؟
قالوا: بربح (3) الصاع والصاعين، قال: لا، حتى يكال عليكم (4).
(14601) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا علمت بكيله الطعاما (5)، فلا تبعه جزافا ممن لا يعلم ما هو، حتى يعلمه.
(14602) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يبيع طعاما جزافا،