عمر عن نافع عن ابن عمر مثله (1).
(11907) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن شهاب قال: سمعت الحارث بن عبد الله (2) قال: أيما (3) امرأة جعل أمرها بيدها، أو بيد وليها، فطلقت نفسها ثلاث تطليقات، فقد برئت منه.
(11908) - عبد الرزاق عن رجاء بن حياة أن عبد الملك بن مروان قضى بذلك.
(11909) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فسأل ابن عمر، فقال: ما اسمك؟ قال: مهر، قال: مهر أحمق!
عمدت إلى ما جعل الله في يدك، فجعلته في يدها، فقد بانت منك.
(11910) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها، فالقضاء ما قضت، هي وغيرها سواء.
(11911) - عبد الرزاق عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال:
أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل ملك امرأته أمرها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال: طلقت ورغم أنفه.
(11912) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال: من