أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن تقول شيئا، فلا شئ لها، فإن ارتد أمره قبل أن تقول شيئا، فلا شئ لها.
(11934) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا ملك الرجل امرأته، فالقول ما قالت في مجلسها، فإن تفرقا ولم تقل شيئا، فلا أمر لها، قال عمرو: قال أبو الشعثاء: كيف يمشي في الناس وأمر امرأته بيد غيره (1).
(11935) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئا حتى تقوم، فليس بشئ (2).
(11936) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل يملك امرأته [أمرها] (3)، ثم يرتده قبل أن تقوم، قال: ليس له أن يرجع فيما خرج منه.
(11937) - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: لها الخيار ما دامت في مجلسها (4).
(11938) - عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو أن عمر بن الخطاب، وعثمان ابن عفان، كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس، ولم يحلف شيئا، فأمرها إلى زوجها.