إليه فليس بشئ، فإن قبلت أمرها فهو على ما قضت (1).
(11895) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عطاء أن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر كانت عند المنذر بن الزبير، فكان بينهما شئ، فسألته عائشة أم المؤمنين أن يملكها أمرها، فعرضت ذلك عائشة على حفصة، فأبت فراقه، فردته عائشة على المنذر، فلم يحسب شيئا (2).
(11896) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يخبر عن القاسم بن محمد قال: كانت حية (3) عند عبد الرحمن بن أبي بكر، وقريبة بنت أبي أمية، فأغارهما، (3) فقالت أم سلمة: ما أنكحنا إلا عائشة، ولكن الزوج عبد الرحمن، وما يقهرنا إلا بعائشة، فسألت عائشة أخاها أن يجعل أمر قريبة إلى قريبة، ففعل، فبعثت بذلك عائشة إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة لأختها: أما عائشة فقد قضت مدتها (4)، وأما أنت فأحدثي من أمرك ما شئت، فقالت: فإني أرد أمري على زوجي، فلم يحسب شيئا.
قال عبد الله: وذكر القاسم أنه يروى ردها إلى زوجها واحدة عن علي.