(11902) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي (1) أنه وفد على عثمان، فسأله عن أشياء، منها: رجل [جعل] (2) أمر امرأته بيدها، فقال: هو بيدها (3).
(11903) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عن ابن المسيب قالا: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت، إن واحدة فواحدة، وإن ثنتان فثنتان، وإن ثلاث فثلاث، قال قتادة: فإن ردت إلى زوجها، فهي واحدة، وهو أحق بها.
(11904) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في رجل يملك امرأته، قال: إن ردت (4) أمرها فليس بشئ، وإن قبلت أمرها، فهو على ما قضت (5).
(11905) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت، فإن ناكرها استحلف (6)، وكان يقول: إن ردته عليه فليس بشئ (7).
(11906) - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن عبيد الله بن