المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٥٢٠
ملك امرأته، طلقت، وعصى ربه، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك.
(11913) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه وقلت له: فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها، أتملك أن تطلق نفسها؟ قال: لا، كان يقول: ليس إلى النساء طلاق.
(11914) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور قال: حدثني إبراهيم عن علقمة - أو الأسود - عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت (1): لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال: إن الذي بيدي من أمرك [بيدك] (2) قالت: فأنت طالق ثلاثا، فقال: أراها واحدة، وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر، فلقيه، فقص عليه القصة، قال: فقال: فعل الله بالرجال، وفعل الله بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم، فيجعلونه في أيدي النساء، بفيها التراب، ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال:
وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب.
قال منصور: فقلت لإبراهيم: فإن ابن عباس يقول: خطأ الله نوءها لو كانت قالت: طلقت نفسي، فقال إبراهيم: هما سواء (3).

(1) في " ص " " فكالت ".
(2) سقط من " ص " واستدركته من عند " هق ".
(3) أخرجه سعيد عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن منصور 3، رقم:
1634 وأخرجه من طريق الأعمش عن إبراهيم عن مسروق، ومن طريق ابن عيينة عن منصور عن علقمة 3، رقم: 1607 و 1608 وأخرجه " هق " من طريق عبد الله بن الوليد عن الثوري 7: 347 وأما قول إبراهيم فأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن منصور 3، رقم: 1637.
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست