ملك امرأته، طلقت، وعصى ربه، قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل ذلك.
(11913) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه وقلت له: فكيف كان أبوك يقول في رجل ملك امرأته أمرها، أتملك أن تطلق نفسها؟ قال: لا، كان يقول: ليس إلى النساء طلاق.
(11914) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور قال: حدثني إبراهيم عن علقمة - أو الأسود - عن ابن مسعود قال: جاء إليه رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت (1): لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، فقال: إن الذي بيدي من أمرك [بيدك] (2) قالت: فأنت طالق ثلاثا، فقال: أراها واحدة، وأنت أحق بالرجعة، وسألقى أمير المؤمنين عمر، فلقيه، فقص عليه القصة، قال: فقال: فعل الله بالرجال، وفعل الله بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم، فيجعلونه في أيدي النساء، بفيها التراب، ماذا قلت؟ قال: قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها، قال:
وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب.
قال منصور: فقلت لإبراهيم: فإن ابن عباس يقول: خطأ الله نوءها لو كانت قالت: طلقت نفسي، فقال إبراهيم: هما سواء (3).