عند غضب أو غيره، ففعل، وكانت له مطواعا، فلترجع إليه ومالها (1)، إلا أن تكون الثالثة، فتذهب.
(11820) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قلت له: أرأيت إن كانت له عاصية مسيئة فيما بينه وبينها، فدعاها إلى الخلع، أيحل؟
قال: لا، إما أن يرضى فيمسك، أو يسرح، وليس له هو أن يسئ إليها لتفتدي.
(11821) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال:
إن كان لها صالحا، وكانت له مطيعة حسنة الصحبة، فدعته عند غضب إلى فدائها، ففعل، فما أرى أن يأخذ مالها.
(11822) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو: إلا أن يكون لها مسيئا يعضلها، فلا يجوز وإن دعته، فأقول: أماما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من الفداء (2).
(11823) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: كان أبو (3) قلابة يرى أن المرأة إذا فجرت فاطلع زوجها على ذلك، فليضربها حتى تفتدي منه.
(11824) - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال: يحل خلع المرأة ثلاث: إذا أفسدت عليك ذات يدك، أو دعوتها لتسكن