أبيه أنه كان يقول: إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز.
(11774) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وعن مطر عن الحسن قالا في المفتدية: إن طلقها حين يفتدي بها (1) فأتبعها في مجلسه ذلك، لزمها الطلاق مع الفداء، وإن طلقها بعدما يفترقان فلا يلزمها.
(11775) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: إن طلقت في العدة بعد الفداء فليس بشئ.
(11776) - عبد الرزاق عن معمر عن حفص بن أبي سليمان أن الحسن قال: ليس طلاقه في العدة بعد الخلع بشئ، قال قتادة: قد كان الحسن مرة يقول غير ذلك.
(11777) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت عكرمة يقول: ليس الطلاق بعد الفداء بشئ.
(11778) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال: إن طلقها بعد الفداء في عدة جاز، فطلاقه جائز.
(11779) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إن طلق بعد الفداء في العدة، فطلاق جائز.
(11780) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب والنخعي