وتسئ عشرته، وتظهر له الكراهية، وتعصي أمره.
(11816) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: إذا كان النشوز من قبلها حل له فداءها (1).
(11817) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ولا يقول قول الذين يقولون:
لا يحل له أن يأخذ منها فدية حتى تقول: لا أقيم حدود الله، ولا أغتسل من جنابة.
(11818) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: يقول ما قال الله:
* (إن خافا ألا يقيما حدود الله) * قال: لم يكن يقول بقول السفهاء:
لا يحل له حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه يقول * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * (2) فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه، من العشرة والصحبة (3).
(11819) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن دعته (4)