والتي (1) تختار نفسها، والتي تفقد زوجها، فيجئ زوجها، فيختار امرأته، فيراجعها الآخر، والتي تكون تحت النصراني، فيسلم فينكحها بعد ذلك، يقول: فهي واحدة في أشباه هذا.
(11749) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن جعل الفداء تطليقة، فإن اتبع الطلاق حين تفتدي منه في ذلك المجلس لزمها.
(11750) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الزهري قال:
الفداء تطليقة.
(11751) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال: الخلع تطليقة.
(11752) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال:
الخلع تطليقة بائنة، والخلع: ما دون عقاص الرأس، وإن المرأة لتفتدى ببعض مالها.
(11753) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن طلحة ابن مصرف عن إبراهيم قال: كان مسعود لا يرى طلاقا بائنا إلا في خلع أو إيلاء (2).
(11754) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن قتادة عن