قالا: طلاقه في العدة جائز.
(11781) - عبد الرزاق عن الثوري عن بيان عن الشعبي، ومنصور، والمغيرة، عن إبراهيم في طلاق المفتدية في العدة، قالا (1): ما تبعها من الطلاق في العدة لزمها.
(11782) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن عياش قال: أخبرني لعلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن طلحة الهاشمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة، فذكرناه للثوري، قال: سألنا عنه فلم نجد له أصلا.
(11783) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الكريم عن إبراهيم عن مسروق قال: لو أن امرأة اعتدت وماء الرجل في رحمها، فإنها تعتد منه، ولا تعتد من غيره، وينكحها ولا ينكحها غيره، ويقع عليها الطلاق في العدة.
(11784) - عبد الرزاق عن معمر (2) عن عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: يجري الطلاق على المختلعة ما كانت في العدة، فحدثت (3) به معمرا فقال:
سمعت يحيى يذكره عن ابن مسعود.