بين ذلك، فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقا، قال: وكان لا يراه تطليقة.
(11766) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي ابن طاووس:
كان أبي لا يرى الفداء طلاقا، ويجيزه بينهما.
(11767) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن طاووس أنه قال:
لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحدا، قال:
كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق، ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء، فلم يجعله طلاقا، ثم قال في الثانية: * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * (1) ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا.
(11768) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المال فليس بطلاق، قال: ولا أراه أخبرنيه إلا عن ابن عباس، قلت لعمرو: فقالت:
إن طلقتني ثلاثا فمالك عليك رد، ولا يكون ذلك حتى تتكلم بطلاق ثلاثا، ففعل، فقال: واحدة، فأدخلها فيها، وقال عكرمة قال:
وأقول أنا: كل شئ أخذه منها فهو فداء.
(11769) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال: كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة، وكل فرقة من قبل المرأة فليست بشئ.
(11770) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن