الحسن وابن المسيب قالوا: إذا قبل الرجل المال وإن لم يطلق فهي واحدة (1).
(11755) - عبد الرزاق عن هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي (2) عن الشعبي أن عليا قال: إذا أخذ للطلاق ثمنا، فهي واحدة (3).
(11756) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا اشترى لرجل من امرأته طلاقا فهو خلع، وقال قتادة: ليس بخلع.
(11757) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن داود ابن أبي عاصم أن سعيد بن المسيب أخبره أن امرأة كانت تحت ثابت ابن قيس بن شماس، وكان أصدقها حديقة، وكان غيورا، فضربها، فكسر يدها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه، فقالت: أنا أرد إليه حديقته، قال: أو تفعلين؟ قالت: نعم، فدعا زوجها فقال: إنها ترد عليك حديقتك، قال: أو ذلك لي؟ قال: نعم، قال: فقد قبلت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبا فهي واحدة، ثم نكحت بعده رفاعة العابدي، فضربها، فجاءت عثمان فقالت: أنا أرد إليه صداقه، فدعاه عثمان، فقبل، فقال عثمان: اذهبي فهي واحدة، قال ابن جريج: وأخبرني عن (4) عمرو بن شعيب مثل خبر داود،