ذلك عليه، فقال: نصيب (1) بينهما بكتاب الله، وقال معمر عن شريح:
تصدق بإقرارها على نفسها في الصداق، ولها نصفه، والعدة واجبة عليها (2).
(10886) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في امرأة دخل بها رجل فمكثت عنده زمانا فلم يستطعها، فقضى لها بالنصف، وعليها العدة (3).
(10887) - عبد الرزاق عن ابن التيمي قال: أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: جاء عمرو بن نافع إلى شريح يخاصم امرأة له طلقها، فادعت أنه دخل بها، وأنكر أنه لم يفعل، فأمره يمينا، فحلف بالله ما دخل بها قط، فقال: أعطها نصف الصداق (4).
(10888) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل تزوج امرأة، فساق إليها الصداق قبل أن يدخل بها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأصاب المتاع حريق، قال: هي ضامنة، ترد عليه نصف ما أعطاها.