قط، قال: أو عمة أبيها، أو خالة أبيها.
(10758) - عبد الرزاق عن معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على بنت أختها، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا تنكح على عمتها (1)، ولا تنكح المرأة على خالتها، ولا تنكح المرأة على ابنة أخيها (2).
(10759) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها (3).
(10760) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره العمة والخالة من الرضاعة.
(10761) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له:
أيجمع الرجل بين امرأة وعمتها من الرضاعة؟ قال: لا، ذلك مثل الولادة.
(10762) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال:
وأكره عمتك من الرضاعة وخالتك.
(10763) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيجمع بينها (4) وبين بنت عمتها؟ قال: لا بأس بذلك.