(10619) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: هو زيادة في صداقها.
(10620) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شرطوا عليه: إن أسأت فعصمتها بأيدينا وهي طالق، ثم أقاموا على الإساءة إليها، قال: فليس لهم ما اشترطوا حتى يطلق، ولكن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
(10621) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عطاء في رجل يتزوج امرأة، ويشترط عليه عند عقدة النكاح أنك إن خرجت بها فهي طالق، قال: إن خرج بها فهي طالق.
(10622) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إن لم يتكلم به بعد عقدة النكاح فليس بشئ.
(10623) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على ألف، فإن كانت لك امرأة فألفين، قال: النكاح جائز، ولها أوكسهما (1).
(10624) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عباد بن أبي ليلى عن المنهال عن عبد الله (2) عن علي قال: رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط