المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٢٣٠
(10619) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: هو زيادة في صداقها.
(10620) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: شرطوا عليه: إن أسأت فعصمتها بأيدينا وهي طالق، ثم أقاموا على الإساءة إليها، قال: فليس لهم ما اشترطوا حتى يطلق، ولكن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
(10621) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عطاء في رجل يتزوج امرأة، ويشترط عليه عند عقدة النكاح أنك إن خرجت بها فهي طالق، قال: إن خرج بها فهي طالق.
(10622) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: إن لم يتكلم به بعد عقدة النكاح فليس بشئ.
(10623) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على ألف، فإن كانت لك امرأة فألفين، قال: النكاح جائز، ولها أوكسهما (1).
(10624) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عباد بن أبي ليلى عن المنهال عن عبد الله (2) عن علي قال: رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط

(1) أي أنقصهما وفي " ص " " أوكسها " خطأ.
(2) كذا في " ص " وهو عندي من تحريفات الناسخ، والصواب " عن ابن عيينة عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله عن علي " كذا في " هق " 7: 250 ونحوه في سنن سعيد 3، رقم: 665.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست