الأرض البور التي أسلموا عليها، فكأنه (صلى الله عليه وآله) جعل موات ما أسلموا عليها لهم سهلها وجبلها وعيونها ومجاري المياه كالأودية والشعاب هذا على نقل اليعقوبي وأما على نقل ابن الأثير " وعلى أرض القوم الذين أسلمتم عليها " جعل لهم أراضي أقوام أخذها همدان منهم فأسلمت همدان وهي في أيديهم، وذلك لكون القوم كفارا وقتئذ لأنه (صلى الله عليه وآله) قال " غير مظلومين ولا مضيق عليكم [عليهم] " أي لا تؤخذ الأراضي منكم ظلما فلو كانت الأراضي للمسلمين فأخذوها منهم ثم أسلموا لم يكن الأخذ منهم ظلما، فيستفاد منه: أنهم لو غلبوا على أرض قوم كفار في الجاهلية ثم أسلموا وأسلم المقهورون لا ترد الأرض إليهم وإن كانوا مسلمين حينئذ (1)، ويحتمل أن يكون المراد من لفظ ابن الأثير ما يستفاد من لفظ اليعقوبي وإن كان في لفظ ابن الأثير اضطراب أي: لكم ذمة الله وذمة رسوله على دمائكم وأموالكم وأرض البور للقوم أي لهمدان الذين أسلموا وهذه الأراضي لهم، لأن الاسلام أقرهم على ما في أيديهم.
" وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي زكاة تزكونها عن أموالكم لفقراء المسلمين " كذا في اليعقوبي، وفي أسد الغابة ورسالات نبوية " وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته " سيق لبيان أن جعل الصدقة في أموالهم ليس لأجل النبي (صلى الله عليه وآله) وذويه (2) بل هي لفقراء المسلمين تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما صرح بذلك في بعض كتبه (صلى الله عليه وآله) الاخر أيضا كما قال تعالى * (قل لا أسألكم عليه