ماءها على أن تؤدوا الخمس " يناسب الثاني فكأنه يحلل لهم الرعي والشرب بشرط أن يعطوا خمس ما استفادوا.
ثم على الثاني هل المراد هو الخمس الذي قال الله تعالى: * (واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه...) * الأنفال: 41 أو شرط شرطه عليهم لمصالح الاسلام والمسلمين والأقوى هو الأول.
" التيعة " كما في رسالات نبوية والنهاية وفي الكنز وحياة الصحابة " الغنيمة " والتيعة بالكسر: الأربعون من الغنم الصدقة، وقيل: التيعة: الأربعون من الغنم من غير أن يخص بصدقة ولا غيرها، والتيعة: اسم لأدنى ما يجب فيه الزكاة من الحيوان وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب إليه كالخمس من الإبل، والأربعين من الغنم، وعن الفراء: التيعة من الشاة القطعة التي تجب فيها الصدقة ترعى حول البيت (راجع اللسان وغريب الحديث لأبي عبيد 1: 213 وتاج العروس) والغنيمة مصغرا أي: الغنم القليلة، والتصغير بهذا الاعتبار ظاهر، فينطبق على أقل ما يجب فيه الزكاة.
" الصريمة " بالصاد المهملة مصغرا قال في النهاية في مادة صرم: وفي الحديث كتابه لعمرو بن مرة " في التيعة والصريمة شاتان إن اجتمعتا وإن تفرقتا فشاة " الصريمة تصغير الصرمة وهي القطيع من الإبل والغنم قيل: من العشرين إلى الثلاثين والأربعين كأنها إذا بلغت هذا القدر تستقل بنفسها، فيقطعها صاحبها عن معظم إبله وغنمه، والمراد بها في الحديث من مائة وإحدى وعشرين إلى المائتين إذا اجتمعت ففيها شاتان، فإن كانت لرجلين وفرق بينهما فعلى كل واحد منهما شاة.
" المثيرة " المثير: بقر الحرث، وفي النهاية: " المثيرة " لأنها تثير الأرض، ونفي الصدقة عن البقر العوامل إرفاق بهم ومداراة كما فعل بثقيف تأليفا لهم.