الكتاب على حكم الصدقة (الزكاة) الواجبة فلابد من وقوعه في آخر السنة التاسعة وما بعدها، لأن الصدقة وجبت في التاسعة (كما في تأريخ الطبري 3: 237 والكامل لابن الأثير 2: 291 والتنبيه والأشراف: 237) في شهر رمضان كما في الكافي 3: 497 والفقيه 2: 13 ط الغفاري والوسائل 6: 3 وجامع أحاديث الشيعة 8: 5 وروضة المتقين 3: 23) وسيأتي كتبه (صلى الله عليه وآله) لسراة جهينة في التأمين والاقطاع إن شاء الله تعالى.
" وما كان من الدين مدونة " مدونة أي: مكتوبة في الديوان قال في اللسان:
الجوهري: الديوان أصله دوان فعوض من إحدى الواوين ياء.. قال ابن الأثير: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء - أطال الكلام في كلمة الديوان - وقد مر الكلام في دواوين رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإن ما اشتهر من أن أول من دون الدواوين هو عمر خطأ نعم هو دون ديوان العطاء.
يعني أن عليهم أن يقبلوا ما كان لهم على المسلمين مدونة برأس ماله فهو شرط عليهم، ويمكن أن يكون شرطا لهم على المسلمين، وذلك أنه لما كان لا ربا بين المسلم والكافر، فيجوز للمسلم أن يأخذ الربا من الكافر، فكان للمسلمين عليهم ديون مع الربا، فلما أسلموا أبطل النبي (صلى الله عليه وآله) الربا الذي كان للمسلمين عليهم، وأنه يقضى للمسلم برأس المال، ولكنه احتمال بعيد.
" وبطل الربا في الرهن " أسلفنا الكلام في ذلك في شرح كتابه (صلى الله عليه وآله) لثقيف.
" وإن الصدقة في الثمار " أوجز (صلى الله عليه وآله) في بيان صدقة الثمار كما هو السيرة الثابتة في كتبه (صلى الله عليه وآله) مع أن الواجب منها في الثمرة إنما هو في العنب والتمر ولعل الغالب وقتئذ على ثمارهم الكرم والنخل، فلذلك أطلق الوجوب.