وزاد قبل ذلك: " وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة " (1) كما في كنز العمال وسنن أبي داود والبيهقي 6: 303 ومسند أحمد 5: 363 والأموال لأبي عبيد وأسد الغابة 1: 328 والأغاني وسيرة ابن إسحاق وعبد الرزاق ونيل الأوطار وابن أبي شيبة والاستيعاب ورسالات نبوية (بعد ذلك).
" وأقروا بالخمس في غنائمهم " (2) أو " وأعطيتم من المغانم الخمس " (3) أو " وأديتم الخمس من المغنم " (4) " وأعطوا الخمس مما غنموا " كما في أسد الغابة 5: 40 أو " وأديتم خمس ما غنمتم إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) " كما في الاستيعاب أو " وأعطيتم سهم الله عز وجل " كما في أسد الغابة 1: 328 أو " وأعطيتم الخمس من الغنائم " كما في الأغاني أو " وأعطيتم من الغنائم الخمس " كما في السنن الكبرى 9: 13.
فرض عليهم الخمس في غنائمهم الحربية وغيرها إذ لو كان المراد الغنائم الحربية لم يحتج إلى الذكر في كتابهم وجعله فرضا عليهم لأن الغنائم الحربية كانت بيد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمرائه، وليس لهم أن يقاتلوا من عند أنفسهم كما لا يخفى، وقد نقلنا ألفاظ النصوص لأجل ذلك، وراجع في ذلك مقدمة مرآة العقول للعلامة المتتبع السيد مرتضى العسكري وما كتبناه في الخمس في مجلة نور العلم.
" وسهم النبي وصفيه " كذا في الطبقات والبيهقي 6: 303 و 9: 13 ومسند أحمد 5: 78 وابن أبي شيبة، والأموال لأبي عبيد ورسالات نبوية والأموال لابن زنجويه والنسائي وعبد الرزاق، وفي سنن أبي داود والبيهقي 7 ومسند أحمد 5: 363 ونيل الأوطار " وسهم النبي (صلى الله عليه وسلم) وسهم الصفي " وفي أسد الغابة 5: " وأقروا بسهم