السلام مثله.
1826 (14) المقنع 102 - لا بأس ان تتزوج في الشكاك ولا تزوجهم فإن المرأة (وذكر مثله).
1827 (15) المحاسن 285 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأيمان فقال الأيمان ما كان في القلب والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث وتحقن (1) به الدماء والأيمان يشرك الاسلام والإسلام لا يشرك الأيمان.
(16) كا 24 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحكم ابن أيمن كا 25 ج 2 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حكم بن أيمن عن القاسم (الصيرفي - كا 24) شريك المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الاسلام يحقن به الدم وتؤدى به الأمانة وتستحل به الفروج والثواب على الايمان.
المحاسن 285 - البرقي عن أبيه عن أبن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن القاسم الصيرفي عن شريك المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الاسلام (وذكر مثله).
وتقدم في رواية سماعة (22) من باب (6) عدم جواز الصلاة خلف المخالف من أبواب صلاة الجمعة قوله سألته عن مناكحتهم والصلاة خلفهم فقال عليه السلام هذا امر شديد لن تستطيعوا ذلك قد انكح رسول الله صلى الله عليه وآله الخ.
وفي رواية زرارة من باب حكم مناكحة الكفار قوله عليه السلام لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهن نكاح البله.
وفي رواية الدعائم (8) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وأما انكم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء وقوله عليه السلام فتزوجوا ان شئتم في الشكاك ولا تزوجوهم.
وفي رواية ابن سنان (17) قوله عليه السلام يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه قال عليه السلام يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته