1239 (2) كا 540 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا.
1240 (3) كا 541 ج 5 - علي بن محمد الكليني عن صالح ابن أبي حماد عن محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ملعون من نكح بهيمة.
1241 (4) العوالي 185 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله من وقع على بهيمة.
1242 (5) كا 204 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس يب 61 ج 10 - صا 224 ج 4 - محمد بن يعقوب بإسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال عليه الحد (1).
1243 (6) الدعائم 457 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أتى بهيمة جلد الحد، وحرم لحم تلك البهيمة ولبنها إن كانت مما يؤكل فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد. وإن لم تكن له كان ثمنها في ماله.
1244 (7) الاحتجاج 69 ج 2 - روي عن هشام بن الحكم أنه قال من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام (إلى أن قال) فلم حرم اتيان البهيمة قال كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا (2) يركب ظهرها ويغشى فرجها وكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن مواضع شهواتهم وأمهات أولادهم.
وتقدم في رواية حمران (32) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال