السلام كتب اليه فما كتب من جواب مسائله علة تحريم الذكران للذكران والإناث للإناث (وذكر مثله).
1191 (25) الاحتجاج 93 ج 2 - روي عن هشام بن الحكم أنه قال من سؤال الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام (إلى أن قال) قال فلم حرم اللواط قال من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج، وكان في إجازة ذلك فساد كثير.
1192 (26) تحف العقول 477 - قال موسى بن محمد الرضا لقيت يحيى ابن أكثم في دار العامة فسألني عن مسائل فجئت إلى أخي علي بن محمد عليهما السلام (إلى أن قال) وعن قوله (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) يزوج عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك قال عليه السلام اكتب اليه قلت وما أكتب قال عليه السلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن قال) وأما قوله (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) أي يولد له ذكور ويولد له إناث يقال لكل اثنين مقرنين (1) زوجان كل واحد منهما زوج ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المآثم (ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهانا) إن لم يتب.
1193 (27) تفسير القمي 278 ج 2 - حدثني أبي عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن إسماعيل الرازي عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها أخبرنا عن قول الله (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري عليه السلام وكان من جواب أبي الحسن، أما قوله (أو يزوجهم ذكرانا وإناثا) فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين وإناث المطيعات من الأنس من ذكران المطيعين، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلبا للرخصة لارتكاب المآثم، قال (فمن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة