1153 (5) الجعفريات 135 - وعنه عليه السلام أنه وجدهما (في ثوب واحد - ك) فجلدهما مائة ودرأ عنهما الحد وكانا ثيبين.
1154 (6) فقه الرضا عليه السلام 277 - إذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب واحد.
1155 (7) الدعائم 449 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام لا يرجم الرجل ولا المرأة حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمين أنهم رأوه يجامعها ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، وكذلك لا يحدان إذا لم يكونا محصنين إلا بمثل هذه الشهادة، فإن وجدا في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة إلا جلدا واحدا، وكذلك الرجلان والمرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد لغير علة إذا كانا يتهمان في الريبة دون الحد.
1156 (8) كا 182 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
1157 (9) صا 213 ج - الحسين بن سعيد عن يب 41 ج 10 - فقيه 14 ج 4 - القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال ذو محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قال فإنه فعل، قال إن كان دون الثقب (1) فالحد، وإن هو ثقب (2) أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ (3) قال فقلت له فهو القتل قال هو كذلك (4)، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف (واحد - صا) فقال ذواتا (5) محرم قلت لا قال من