223 - عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1163 (15) فقيه 276 ج 3 - وروي انه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين.
1164 (16) كا 202 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا. المحاسن 114 - البرقي عن علي بن عبد الله عن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن بعض الصادقين قال ليس لامرأتين (وذكر مثله).
يب 44 ج 10 - صا 217 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 31 ج 4 - عبد الرحمن ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا) قال لا ينبغي لامرأتين (1) تنامان (2) في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدتا (3) بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا (4) الثالثة في لحاف (واحد - صا) حدتا، فان وجدتا الرابعة (في لحاف - فقيه) قتلتا. ئل 264 ج 14 - ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة.
1165 (17) مكارم الأخلاق 232 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا اليه.
وتقدم في رواية العوالي (3) من باب (3) الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فضل الصلاة قوله صلى الله عليه وآله وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا. وفي رواية الراوندي (6) نحوه.