987 (2) كا 525 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل يصافح الرجل المرأة ليست (له - فقيه) بذي محرم، فقال لا إلا من وراء الثوب. فقيه 300 ج 3 - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام هل (وذكر مثله).
988 (3) المشكاة 201 - من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام أنه كره أن يصافح الرجل المرأة وإن كانت مسنة.
989 (4) كا 525 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها، فأما المرأة التي يحل له ان يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
990 (5) فقيه 300 ج 3 - وفي رواية ربعي بن عبد الله انه لما بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء واخذ عليهن دعا بإناء فملأه ثم غمس يده في الاناء ثم أخرجها وأمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.
991 (6) المشكاة 202 - من كتاب المحاسن في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعاهن ثم غمس يده في الاناء، ثم أخرجها، ثم أمرهن فغمسن أيديهن في الاناء.
992 (7) كا 526 ج 5 - أبو علي الأشعري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان ابن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وآله النساء قلت الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال جمعهن حوله ثم دعا بتور برام (1) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده فيه ثم قال اسمعن يا هؤلاء، أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن