538 (10) يب 411 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 499 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن فقيه 255 ج 3 - سليمان ابن جعفر الجعفري عن أبي الحسن (موسى بن جعفر - فقيه) عليه السلام قال (سمعته يقول - فقيه) من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط (1) الولد.
539 (11) يب 412 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 499 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عمن ذكره عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن أبيه عن جده عليهما السلام قال إن فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال ولا في ليلة النصف ولا في أخر (2) ليلة فإنه يتخوف على والد من يفعل (3) ذلك الخبل فقال علي عليه السلام ولم ذاك يا رسول الله فقال إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول ليلة من الهلال وليلة النصف وفي آخر ليلة أما رأيت المجنون يصرع في أول الشهر وفي آخره وفي وسطه.
540 (12) فقيه 359 ج 3 - روي عن أبي سعيد الخدري قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا علي (إلى أن قال) ثم قال يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخبل يسرع إليها والى ولدها. العلل 515 - أمالي الصدوق 455 - الاختصاص 132 - بالاسناد الآتي في باب 12 جواز النظر إلى الزوجة وهي عريانة عن أبي سعيد الخدري (مثله).
541 (13) فقيه 255 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد: فان تم أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره.
المقنع 106 - ولا تجامع (وذكر نحوه).
542 (14) فقه الرضا عليه السلام 235 - اتق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط وان تم يوشك ان يكون