عبد الرحمن بن سالم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك هل يكره في وقت من الأوقات الجماع قال نعم. وان كان حلالا يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليل (1) واليوم الذي تكون فيه الزلزلة والريح السوداء والريح الحمراء والصفراء ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله لبغض كان هذا الجفاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما علمت أن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة؟ فكرهت أن أتلذذ لعبا ولهوا (2) فيها وأتشبه بقوم عيرهم في كتاب الله عز وجل (وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون) وقوله تعالى (حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) ثم قال أبو جعفر عليه السلام وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول الله صلى الله عليه وآله الجماع فيها ثم رزق فيه ولد فيرى في ولده ما (لا - خ) يحب بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة واعلم يا ابن سالم، أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآيات كان ممن يتخذ آيات الله هزوا.
الاختصاص 218 - محمد بن علي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم الأشل عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له وذكر نحوه إلى قوله فيرى في ولده ذلك ما يحب. الدعائم 213 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل هل يكره الجماع في وقت من الأوقات (وذكر نحوه بتفاوت يسير إلى قوله فيرى في ولده ما يحب).
534 (6) المقنع 107 - ولا تجامع عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ولا في الزلزلة