محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكره لأمتي أن يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال فان مردة (1) الشياطين والجن تغشى بني آدم فيجننون (2) ويخبلون، أما رأيتم المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال.
548 (20) ئل 92 ج 14 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طب الأئمة) عن أحمد بن الحسن النيسابوري عن النضر بن سويد عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن ابن سالم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال وفي النصف من الشهر فقال لأن المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر قال إن الهلال يتحول من حالة إلى حالة يأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا (3) فقيرا ضئيلا (4) ممتحنا (5).
549 (21) فقيه 303 - 112 ج 2 - قال أمير المؤمنين (6) عليه السلام يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله عز وجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) (والرفث المجامعة - ج 3).
وتقدم في رواية عبد الله (26) من باب (26) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان قوله عليه السلام وكره المجامعة تحت السماء وفي باب (45) استحباب الجماع يوم الجمعة وليلتها من أبواب صلاة الجمعة ما يدل على بعض المقصود. وفي رواية أبي بصير (1) من باب (6) استحباب الرفث إلى النساء في أول ليلة من شهر رمضان من أبواب فضل رمضان قوله عليه السلام يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول الله تعالى أحل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم والرفث المجامعة.