تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين من يوم ولادتها.
553 (4) يب 391 - 451 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 398 ج 5 - حميد (بن زياد - يب 391 - كا) عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله حد المرأة (1) أن يدخل بها على زوجها ابنة (2) تسع سنين.
554 (5) يب 391 - 451 - محمد بن يعقوب عن كا 398 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها (3) تسع سنين أو عشر سنين. نوادر أحمد بن محمد 135 - النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله وأسقط قوله سنين) فيه 137 - أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (وذكر نحوه).
555 (6) يب 410 ج 7 - محمد ابن أبي خالد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن.
556 (7) يب 410 ج 7 - محمد ابن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن. الخصال 420 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
557 (8) يب 410 ج 7 - محمد ابن أبي خالد عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.