____________________
اعتبارها في الصلاة وبطلانها بالإخلال بها عمدا وسهوا، وربما يظهر ثمرته في مواضع نادرة كالنذر لمن نذر أن يصلي في وقت كذا أو نذر أن يصلي في وقت كذا، قيل: فيمن (1) سهى عن فعل النية بعد التكبير ففعلها ثم ذكر فعلها قبل التكبير فإن قلنا: بأنها شرط لم تبطل الصلاة وإن قلنا إنها جزء بطلت لزيادة ركن لأن كل من قال: بجزئيتها، قال بركنيتها، وفيه نظر للمنع من كون استحضار النية في أثناء الصلاة عمدا أو سهوا مبطلا لأن استحضارها حكما بمعنى الاستدامة واجب فكيف يبطل الاستحضار بالفعل.
فإن قيل: القصد إلى استيناف النية قصد للمنافي.
قلنا: فالبطلان حينئذ لقصد المنافي لا لزيادة الركن وهو يتحقق على القول بشرطيتها أيضا.
وأدى الصلاة: فعلها، وأصله من أداء الأمانة وهو إيصالها إلى أهلها وكل دفع ما يجب دفعه وتوفيته يسمى أداء كأداء الجزية وأداء الخراج، وقد تكرر منه عليه السلام في هذا الفصل ذكر الأوقات اهتماما بشأنها، فعن الصادق عليه السلام: هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن أتى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقى الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (2).
وعن أبي جعفر عليه السلام: «أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين» (3).
والظاهر: أن المراد بالمحافظة على المواقيت المحافظة على أول الوقت وما قرب منه لقول أبي عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة (4).
فإن قيل: القصد إلى استيناف النية قصد للمنافي.
قلنا: فالبطلان حينئذ لقصد المنافي لا لزيادة الركن وهو يتحقق على القول بشرطيتها أيضا.
وأدى الصلاة: فعلها، وأصله من أداء الأمانة وهو إيصالها إلى أهلها وكل دفع ما يجب دفعه وتوفيته يسمى أداء كأداء الجزية وأداء الخراج، وقد تكرر منه عليه السلام في هذا الفصل ذكر الأوقات اهتماما بشأنها، فعن الصادق عليه السلام: هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن أتى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله الجنة، ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقى الله ولا عهد له إن شاء عذبه وإن شاء غفر له (2).
وعن أبي جعفر عليه السلام: «أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين» (3).
والظاهر: أن المراد بالمحافظة على المواقيت المحافظة على أول الوقت وما قرب منه لقول أبي عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة (4).