____________________
والوظائف: جمع وظيفة وهي ما يقدر من عمل ورزق ونحو ذلك، يقال:
وظفت عليه العمل توظيفا: قدرته.
والأوقات: جمع وقت وهو مقدار من الزمان مفروض لأمر ما. وأنزلت زيدا منزلة عمرو في كذا: أي جعلت له ما جعلت لعمرو فيه.
وأصبت الشيء: أدركته ووجدته.
ومنازل الصلاة: عبارة عن مراتبها التي تليق بها من قولهم: عرفت لفلان منزلته، أي مرتبته من الفضل والشرف وهو رفيع المنازل.
وفي الحديث: أنزلوا الناس منازلهم (1)، أي أكرموا كلا على حسب فضله وشرفه.
والأركان: جمع ركن، وركن الشيء لغة: جانبه القوي الذي يعتمد عليه، وأركان العبادة: جوانبها التي عليها مبناها وبتركها يكون بطلانها، وعرف الركن من الصلاة بما تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا، وأركانها خمسة: النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتان.
وذهب بعضهم إلى أن النية ليست بركن منها لأنها شرط لها لا جزء منها، وركن الشيء لا يكون إلا جزءا منه، وأول الصلاة التكبير لقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير» (2) فهي خارجة عنها، واستدل القائلون بركنيتها بالتئام حقيقة الصلاة منها واشتراطها بما يشترط في الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال ونحوها، وأجيب بأن الاستدلال بالتئام الصلاة منها مصادرة واشتراطها بشروط الصلاة لا يدل على الجزئية.
قال بعض المحققين من مشايخنا: وهذا الخلاف قليل الجدوى للاتفاق على
وظفت عليه العمل توظيفا: قدرته.
والأوقات: جمع وقت وهو مقدار من الزمان مفروض لأمر ما. وأنزلت زيدا منزلة عمرو في كذا: أي جعلت له ما جعلت لعمرو فيه.
وأصبت الشيء: أدركته ووجدته.
ومنازل الصلاة: عبارة عن مراتبها التي تليق بها من قولهم: عرفت لفلان منزلته، أي مرتبته من الفضل والشرف وهو رفيع المنازل.
وفي الحديث: أنزلوا الناس منازلهم (1)، أي أكرموا كلا على حسب فضله وشرفه.
والأركان: جمع ركن، وركن الشيء لغة: جانبه القوي الذي يعتمد عليه، وأركان العبادة: جوانبها التي عليها مبناها وبتركها يكون بطلانها، وعرف الركن من الصلاة بما تبطل الصلاة بزيادته ونقصه عمدا وسهوا، وأركانها خمسة: النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتان.
وذهب بعضهم إلى أن النية ليست بركن منها لأنها شرط لها لا جزء منها، وركن الشيء لا يكون إلا جزءا منه، وأول الصلاة التكبير لقوله عليه السلام: «تحريمها التكبير» (2) فهي خارجة عنها، واستدل القائلون بركنيتها بالتئام حقيقة الصلاة منها واشتراطها بما يشترط في الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال ونحوها، وأجيب بأن الاستدلال بالتئام الصلاة منها مصادرة واشتراطها بشروط الصلاة لا يدل على الجزئية.
قال بعض المحققين من مشايخنا: وهذا الخلاف قليل الجدوى للاتفاق على