____________________
والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى وكل هذه العقوبات أدناس تتعلق بما منع من الزكاة وتترتب عليه، وهي قبل إخراج الزكاة لازمة للأموال فكان إخراجها تطهيرا لها.
والزكاة في اللغة: النماء والزيادة، وتطلق على الطهارة أيضا، ونقلت في الشرع إلى القدر المخرج من النصاب لأنها تزيد في بركة المخرج عنه.
قال العلامة النيسابوري: ويمكن أن يقال مأخوذة من التطهير من زكى نفسه إذا نقاها من العيوب، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فان المخرج يطهر ما بقي من المال (1).
وقال بعض العلماء: إذا لم تخرج الزكاة يبقى حق الفقراء في المال فإذا حمله شحه على منعه فقد ارتكب التصرف في الحرام، والاتصاف برذيلة البخل فإذا أخرجها فقد طهر ماله من الحرام، ونفسه من رذيلة البخل انتهى (2).
ويتعلق بهذه الفقرات من الدعاء مسائل لا بأس بالتنبيه عليها:
الأولى: قال الشهيد «قدس سره»: كل رحم توصل للكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الارحام، والكلام عليها في مواضع. الأول: ما الرحم؟ الظاهر إنه المعروف بنسبة وإن بعد وإن كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى، وقصره بعض العامة على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا وإن كان من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى فإن حرم التناكح فهو الرحم.
واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم وكذا تحريم الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضاع عندنا ومطلقا عندهم
والزكاة في اللغة: النماء والزيادة، وتطلق على الطهارة أيضا، ونقلت في الشرع إلى القدر المخرج من النصاب لأنها تزيد في بركة المخرج عنه.
قال العلامة النيسابوري: ويمكن أن يقال مأخوذة من التطهير من زكى نفسه إذا نقاها من العيوب، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فان المخرج يطهر ما بقي من المال (1).
وقال بعض العلماء: إذا لم تخرج الزكاة يبقى حق الفقراء في المال فإذا حمله شحه على منعه فقد ارتكب التصرف في الحرام، والاتصاف برذيلة البخل فإذا أخرجها فقد طهر ماله من الحرام، ونفسه من رذيلة البخل انتهى (2).
ويتعلق بهذه الفقرات من الدعاء مسائل لا بأس بالتنبيه عليها:
الأولى: قال الشهيد «قدس سره»: كل رحم توصل للكتاب والسنة والاجماع على الترغيب في صلة الارحام، والكلام عليها في مواضع. الأول: ما الرحم؟ الظاهر إنه المعروف بنسبة وإن بعد وإن كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى، وقصره بعض العامة على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا وإن كان من قبيل يقدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى فإن حرم التناكح فهو الرحم.
واحتج بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم وكذا تحريم الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضاع عندنا ومطلقا عندهم